مصارف الصدقة الجارية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما هي البنود المختلفة لمصارف الصدقة الجارية ،حتى تقوم اللجنة بصرف الصدقة الجارية فيها طبقًا للشرع الشريف.
واستشهدت دار الإفتاء في مستهل إجابتها على مصارف الصدقة الجارية، بحديث رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ».
ويقول الإمام الرافعي الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.
وذكرت دار الإفتاء، أن كل ما كان وقفًا يكون مصرفًا للصدقة الجارية كبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية وبناء الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون للدفاع عن الأمة، كل ذلك وأمثاله مما يُخرِجه الواقف عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وتكون غَلَّته ورِيعه لجهات الخيرات المختلفة؛ يكون بنودًا لمصارف الصدقة الجارية.
حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.
أنواع الصدقة الجارية
قال مركز الأزهر للفتوى، إن الصدقة الجارية، هي ما يُحبس فيها أصل المال في سبيل الله، ويُصرف الربح الناتج عن ذلك المال على الفقراء والمساكين، أو على غيرهما في أوجه الخير.
وأوضح الأزهر عبر الفيسبوك، أن الصدقة الجارية لها عدة صور منها المساهمة في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس، أو كوقف بعض الأنشطة التجارية، وصرف ربحها على الفقراء والمحتاجين، أو شراء الكتب والمصاحف وتوزيعها على طلبة العلم، وغير ذلك.
وأضاف أن أي مال يكون أصله موجودًا، وينفق من ربحه، فهذا من الصدقة الجارية، فعن أبي هريرة _رضي الله عنه_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم_ قال: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ». [رواه ابن ماجه].
وتابع: قد نظم الحافظ السيوطي بعض أنواع الصدقة الجارية في أبيات، فقال:إذا مات ابن آدم ليس يجري *** عليه من فعال غير عشرِ علومٌ بثها، ودعاء نَجْلِ *** وغرس النخل، والصدقات تجري ..وراثةٌ مصحفٍ، ورباط ثغر *** وحفر البئر، أو اجراءُ نهرِ..وبيتٌ للغريب بناه يأوي *** إليه، أو بناءُ محلِ ذكر ِ