حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لسنة 2020، آليات تأسيس شركات البيع بالتسقيط وذلك من خلال عدة شروط من شأنها حماية المستهلكين وفرض رقابة شديدة علي مقدمو هذه الخدمات، وفي هذا الصدد أكدت المادة (2) من القانون، سريان أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات الآتية :
1- المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.
2- السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
3- الخدمات التعليمية.
4- الخدمات الطبية.
5- خدمات السفر والسياحة.
6- أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
ونصت المادة (3) علي أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.
ووفقا للمادة (4) يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکی إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل .