وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على طلب القطاع السياحي الخاص بتأجيل سداد نسبة الـ 1% من صافي الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع، الصادرة بالقانون رقم 170 لسنة 2020 في هذا الشأن، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.
جاء ذلك في إطار تخفيف الأعباء عن قطاع السياحة الأكثر تضرراً اقتصادياً جراء انتشار فيروس كورونا.
كما يأتي استفادة من المادة الأولى بالقانون والتي نصت على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، فماذا عن باقي الفئات؟
ضريبة المساهمة التكافلية
نص قانون المساهمة التكافلية -الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي- أنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
على من تطبق الضريبة؟
يطبيق القانون على جميع العاملين بالقطاع الخاص والبنوك سواء بسواء مع القطاع العام والأعمال العام والجهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو التالي:
الجهاز الإداري للدولة
العاملون بالقطاع الخاص
العاملون بالبنوك
العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة
وحدات الإدارة المحلية
الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة
الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة
العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة
ذوو المناصب العامة، والربط الثابت
العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام
الشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها
- وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.
الفئات المستثناة من الضريبة
يجوز إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.
يستثنى من الخصم العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه.
كما يستثنى أصحاب المعاشات الذين لا يزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.
أين تذهب الضريبة؟
تنظم المادة الثالثة أوجه إنفاق حصيلة المساهمة التكافلية كالآتي:
1 - تقرير دعم مالي للتداعيات الاقتصادية والإنتاجية وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
2- صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
3- صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.
4- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
5- أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.
وينص القانون في مادته الخامسة على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.