قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: إن الله شرع العقيقة شكرًا له - تعالى- على نعمة المولود، ويسن أن يُذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.
وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة؟» أن أقل ما يجزئ في العقيقة شاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم-: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه»، لافتًا: سنة العقيقة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.
هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة؟
"هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة في عيد الأضحى؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "يجوز بشرط أن يكون العجل ينطبق عليه شروط الأضحية والعقيقة بأن يكون عمره سنتين وليس مريضا أو هزيلا".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: "لا مانع من المشاركة في العجل بنظام الأسهم فيكون للولد سهمان في العجل والبنت سهم واحد والأضحية بسهم آخر منفصل".