قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم الإجهاض لخطورة الحمل على صحة الأم.. دار الإفتاء توضح

حكم الإجهاض لخطورة الحمل على صحة الأم.. دار الإفتاء ترد
حكم الإجهاض لخطورة الحمل على صحة الأم.. دار الإفتاء ترد
×

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم إجهاض الجنين المشوه إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الأم أو صحتها؟.

وأجابت دار الإفتاء، بأن المختار للفتوى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ المعتمد من جهة رسمية أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

الإجهاض قبل نفخ الروح


أوضحت اللجنة أن الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه أربعة أشهر قمرية فإنه يحرم إسقاطه، فإن ثبت بتقرير طبي معتمد من جهة حكومية أن في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم يصبح إسقاطه من باب الضرورة، التي لا تندفع إلا بنزوله، فيجوز إنزاله ؛ أخذا بقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة: 173] فإن لم تكن ضرورة فلا يباح الإسقاط ، قال تعالى (...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) {الأنعام/151} .

الإجهاض حفاظا على جمال المرأة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن تنظيم النسل مباح شرعًا ولا يجوز الإجهاض بدعوى الخوف على جمال المرأة أو إصابتها بالإرهاق أو الانشغال؛ فهذا لا يجوز بعد تكون الجنين؛ فالشريعة الإسلامية تحمي الجنين في بداياته الأولى وهو مشروع إنسان، واتِّخاذ الأسباب يكون قبل تكوُّن الجنين.

وأضاف «علام» خلال لقائه ببرنامج «مع المفتي» المُذاع على «قناة الناس»، أن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر مشروع، وهو التقرير الطبي المحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.

وأشار إلى أن تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لهم الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى في ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التي تقر بها أعين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام.