ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال، عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، يقول صاحبه “في أيام الحصاد أقوم بشراء كمية من الأرز الشعير وأخزنه في المنزل لتموين العام، فهل تجب الزكاة عن المخزون في هذه الحالة؟”.
وأجابت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن المنصوص عليه فقهًا: أن ما يحتاجه الشخص لتموينه وحاجته الأصلية لا تجب فيه الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي بشرط أن يحول عليه الحول، وأن يكون فائضًا عن حوائج المزكي الأصلية، وأن يكون مُعَدًّا للتجارة والتمويل.
وتابعت: ولما كان البادي من السؤال أن السائل يشتري المَسْلَى والأرز لتموينه واستهلاكه الأصلي فإنه لا تجب عليه فيهما الزكاة شرعًا.
هل الزكاة تجب على المال الذي مر عليه عام فقط
أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال مضمونه: “عندي مبلغ مر عليه عام وأضيف عليه مبلغ آخر، مع العلم أن المبلغ الآخر لم يمر عليه عام فهل آخر الزكاة على المبلغ الذي مر عليه عام فقط أم على كل ما لدي من مال؟”.
ورد عاشور قائلًا: “الأفضل لك هو أنه عندما يمر عام على ما لديك من مال ولم يقل نصابه أن تجمع معه كل ما تملك وتخرج الزكاة عن المجموع كله لأن لك ذمة مالية واحدة”.
وأضاف: “ولكن يمكن إذا أردت أن تجعل كل مال منفصلا، وهذا فيه إرهاق وانشغال والأفضل أن نجعل المال كله تحت حول واحد”.
الزكاة على الشقق والمحلات المؤجرة
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: “هل تجب الزكاة على الشقق والمحلات المؤجرة؟”.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا إنه لا تجب الزكاة على عين الشقق والمحلات المؤجرة، وإنما تجب الزكاة في المال الحاصل من أجرتها إذا بلغت نصابًا.
وأوضح مركز الأزهر أن نصاب الزكاة الذى يجب فيه الزكاة يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ولو بإضافته إلى ما عندك من أموال أخرى بشرط أن يحول عليه الحول.