ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "كنت ناوي أتصدق بمال للمسجد فهل يجوز إعادة النية وأساعد شاب فقير لمساعدته في الزواج؟.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه يجوز تغيير النية لأنها صدقة، لكن لو نذر فعل هذا الأمر من البداية لكان واجبا عليه الوفاء بما نذر به.
وأشار إلى أنه لو كان هذا الشاب فقير ويحتاج إلى المال، فيجوز إعطاء ومساعدة هذا الشاب وإعطائه المال، لأن المسجد فيه الكثير ممن يتبرعون له ، أما إطعام الجائع خير من ألف جامع.
هل يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب» تقول صاحبته: «هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت المريضة؛ علمًا أن تكاليف علاجها مرتفعة جدًا؟».
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها فى تكاليف علاجها.
وتابع «شلبي» أنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة المال لها إن لم تقدر هي وزوجها عليه؛ فتصبح من المستحقين للزكاة والأولى بها فى هذه الحالة.
حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.