وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 8 من مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، والتى تتعلق باختصاصات مجلس إدارة الصندوق.
وجاء نص المادة كالتالى:
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه ، وتصريف أموره وإدارة الأأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على الأخص مايأتى:
الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.
الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها.
اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق.
اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به.
الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى تقدم للصندوق.
اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجس الأمناء،
النظر فى كل كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.