نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم ۲۲۲۵ لسنة ۲۰۲۱بالترخيص لرئيس مصلحة الضرائب المصرية قبول سداد مبلغ التصالح في الجرائم الضريبية.
وجاء نص القرار انه بعد الاطلاع على المادة (۱۸) مکرر) من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير المالية رقم (۱۱۶۷) المؤرخ في ۲۰۲۱/۳/۳۱ ؛ قرر: ( المادة الأولى ) پرخص لرئيس مصلحة الضرائب المصرية قبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها .