أخذ زوج بنتي شبكتها وباعها بحجة أنه كان قد اشتراها من مال والده، فهل هذا من حقه.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
وقالت الدار فى فتواها: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فإن كان زوج ابنتك قد أخذ شبكتها من غير استئذانها فهو آثم؛ لأخذه أموال غيره بلا حق؛ قال سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: 229]، ويجب عليه إعادتها لها ذهبًا مساويًا لما أخذ، ويجب عليه أن يدفع لها أجرة مثل ما لو كان قد استأجرها منها للبس مباح طوال المدة من زمن أخذها حتى إرجاعها؛ إلا أن تعفو هي عن شيء من ذلك.
أما إن كان أخذها بعلمها على أنها قرض، ثم ادعى عدم أحقيتها فيها لكونها من مال والده -كما يزعم- أو أخذها بسيف الحياء، فلا يحل له ذلك، ويجب إرجاعها لها، ويأثم في تأخيرها عليها.
وأما إن كان قد أخذها بموافقتها متبرعة بها له راضية بذلك نفسها، فلا حرج عليه ولا عليها في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].
هل يجوز لزوجى التصرف في نقوط الزواج والشبكة لأنه فى حاجة للمال ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.
ورد عبدالسميع، قائلًا: ربما يكون زوجكِ فى حاجة شديدة للمال ولا يريد أن يخبرك بهذا، ويجب عليكي أن تخبري أهلكِ بأن زوجك يريد أن يتصرف فى نقوط زواجكما والشبكة ولا تخافى من ذلك، إلا أنه عليكي أن تخبري زوجكِ أنك لا تبيعين الذهب حتى تخبري والديك بذلك لأن هذا الذهب أو الشبكة التى قدمها لكى أثناء خطبتكما أصبحت ملك لك ولا يحق له التصرف فيها.
حُكم أخذ الرجل «شبكة زوجته» رغمًا عنها أو دون علمها
قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، إن الشبكة المقدَّمة من الزوج لزوجته ملك خالص لها، ولها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، ويأثم الزوج إذا أخذها رغمًا عنها أو دون علمها في حالة واحدة.
وأوضح «علام» في إجابته عن سؤال: «هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟»، أنه ليس للزوج أن يأخذ شبكة زوجته دون رضاها أو دون علمها، مشيرًا إلى أنه إذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.
وأضاف أنه جرى العُرف على أنَّ الشبكة التي يقدمها الزوج لزوجته جُزء مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها في الزواج، وحينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين، الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» الآيتين 20 -21 من سورة النساء.
وتابع: وبِناءً على ذلك، فإنَّ الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في ذلك