إذا فسخت الخطبة لمن تكون الهدايا والشبكة؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ردا على السؤال: إن الخاطب يستحق هدايا الخطبة القائمة سواءً كان الفسخ من جهته أو من جهة المخطوبة، أما ما استُهلك منها فلا يجب رده إلى الخاطب؛ لأن هدايا الخطبة هبة، وهلاك الموهوب مانع من موانع الرجوع في الهبة، وهذا مذهب السادة الأحناف، وهو ما أخذ به القانون المصري.
وأضاف مركز الأزهر العالمي عبر صفحته الرسمية: “أن الشبكة فالعرف جارٍ على أنها جزء من المهر، ومن ثم فلا تُستَحق إلا بالعقد؛ لأن المهر لا يُستحق إلا به”.
وأكد أنه بناء على ما سبق: فالشبكة للخاطب على أي حال، سواء كان العدول من جهته أم من جهتها لعدم العقد على المخطوبة.
حكم الهدايا والشبكة الهدايا
تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا في استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما.
حكم رد الشبكة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب رد الشبكة إلى الخاطب عند فسخ الخطوبة، سواء كان هو المتسبب في الفسخ أم العروس.
وأوضح «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «cbc»، أن الشبكة تعد جزءًا من المهر المدفوع للزواج فإذا انفسخت الخطبة يجب رد المهر كاملًا إلى الخاطب طالما أنه لم يتزوجها بعقد شرعي.وأشار إلى أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحةوقبض المهر وقبول الشبكة؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس على أن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.
وأضاف: فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت فيذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» (الأعراف: 199)، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما».
وتابع: فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
ونوه بأن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.