هل يجوز الطلاق عبر الوتساب؟.. سؤال تم توجيه لدار الإفتاء المصرية، وأجاب عن هذه السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد “وسام”، قائلاً : الطلاق عبر الوتساب من الكنايات وهو من الطلاق المكتوب وهو يحتاج الى تحقيق فى نيته كما يحتاج الطلاق الملفوظ لتحقيق ماذا قال وماذا قصد .
الإفتاء: الطلاق الإلكتروني يقع بشروط
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سؤال:هل يقع الطلاق عبر الهاتف؟.وردّ ممدوح، قائلًا:عبر الهاتف عبر الواتساب عبر أى وسيلة من وسائل التواصل يقع بشروطه، فليس مجرد استعمال الوسيلة مانع من موانع الطلاق، فالمانع هو فقد الادراكفقد الاملاك تخلف النية كل هذه موانع لوقوع الطلاق.
وأشار الى أنه اذا كانت الطلقة بلفظ كنائي سواء تمت كتابتها فى رسالة او تم تسجلها صوتياً فهذا ليس مؤثراً، ولكن المؤثر هو النية والإدراك والأملاك، ولكن لابد من التحقيق المباشر اذا كان الطلاق عن طلقة معينة محددة صدرت من شخص معين اتجاه زوجته.
حكم الطلاق فى التليفون .. دار الإفتاء تردقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا قام الزوج بتطليق زوجته عبر الهاتف؛يقع طلاقهويعد صحيحًا فى العموم.
وأوضح" ممدوح" فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: " زوجي مسافر وقام بتطليقي عبر الهاتف المحمول؛ فهل يقع طلاقه ويصح؟"، أنه لا يمكن الجزم بوقوعالطلاقفى حالتها بالاستناد على كلام عام؛ بل لكل حالة ظروفها وملابساتها الخاصة التى تختلف عن غيرها.
ونصح أمين الفتوى السائلة، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي " يوتيوب" بضرورة أن يحضر الزوج، للاستماع منه ووصف الأمر من وجهة نظريه وإيضاح نيته، حتي نستطيع الجزم بوقوع الطلاق من عدمه.
حكم الطلاق على فيسبوك
حكم الطلاق على فيسبوك .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا "معرفش".
وأضاف ممدوح، في البث المباشر لدار الإفتاء، أنه لا يعلم كيف طلق السائل زوجته على فيسبوك وبأي صورة، هل طلقها بالصوت أو في الشات أو بالتصريح أو الكناية.
وأشار إلى أن أسئلة الطلاق يتم التحقيق فيها من خلال دار الإفتاء المصرية، بحضور الزوج وسؤاله عن كيفية الطلاق وما تلفظ به.
وقوع الطلاق أثناء الحمل
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق ، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.
وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال ( هل يقع الطلاق والمرأة حامل؟ )، أن الطلاق وقوعه أو عدم وقوعه لا علاقة له بالحمل، فالحمل يفيد فى معرفة العدة.
وأشار الى أن أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة.
حكم قول عليا الطلاق
قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.
وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجله له، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونة (هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟)، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا" هذا حلفًا بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شئ أو ترك شئ ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشئ ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.
وأشار الى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.