حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات.. سؤال ود لدار الإفتاء المصرية.
قالت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك، أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].
وأضافت الدار: لكن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي؛ فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية؛ فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه؛ والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع، وإنكارٌ لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم السلام باليد بين الرجل والمرأة؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جمهور العلماء حرم مصافحة الرجل والمرأة باليد، منوها أن هناك رواية عند الإمام أحمد بن حنبل أفتت بالكراهة دون الحرمة.
وتابع: وبناءا على ذلك فالمسألة وجد فيها خلاف والخروج منه مستحب، فالبعد عن المصافحة باليد أفضل، وكذلك لا يوصف من يسلم باليد بالفسوق أو ماشابه، فلا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المتفق عليه، والقاعدة تقول "من ابتلي بشئ من المختلف فيه فليقلد من أجاز".
وأوضح، أنه من تعرض لموقف فيه إحراج لمن أمامه فيجوز السلام باليد على المرأة لعلة القرابة أو عدم الإحراج أو الدبلوماسية أو لمنزلة الشخص، ويكون فيها إحراج من عدم المصافحة.
وذكر ان الرجل لا يبدأ المرأة بالمصافحة باليد، منوها أن حديثنا على ما سبق كله في المصافحة الخالية من الشهوة، أما لو وجدت الشهوة ولم يأمن الفتنة فيحرم المصافحة باليد.