هل يجوز شرعا لـمَنْ غَلَب على ظنه الإصابة بفيروس كورونا ألا يحضر لصلاة الجمعة؟ وهل عليه إثم في ذلك؟
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن من غَلَب على ظنه لُـحُوق الأذى والضرر بـ"فيروس كورونا المستجد" جَرَّاء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة بناءً على كلام المتخصصين من أهل الطب في المناعة وغيرها مما يمكن أن يزيد في العدوى بفيروس كورونا فيُرَخَّص له في عدم حضور صلاة الجمعة؛ ويصليها في البيت ظُهْرًا، أمَّا مَن تَحقَّقت إيجابية حَمْلِه للفيروس فيَحْرُم عليه شرعًا حضور صلاة الجمعة؛ لما في ذلك مِن إلحاق الضرر بالآخرين، لا سيما مع عِلْم الشخص بكون مرضه ذا طابعٍ مُعْدٍ.
وناشدت دار الإفتاء وجوب الالتزام بالتعليمات الرسمية وقرارات السلطات، وأن تصبح الإجراءات الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة حياتنا في التجمعات؛ حفاظًا على نفوس الناس، وحدًّا من انتشار هذا الوباء.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "في ظل ما يعيشه العالم من انتشار فيروس كورونا الوبائي، ودخوله لمصر، وما اتخذته الدولة من إجراءات احتياطية وقرارات وقائية لتقليل التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها، للحد من انتشار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة. فما حكم تعمُّد مصابي فيروس كورونا حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل ومخالطة الناس ومزاحمتهم؟
وقالت الإفتاء، إنه يحرم شرعًا ويُجرَّم قانونًا تعمُّد مصابي فيروس كورونا أو من يشتبه بإصابته حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل، ومخالطة الناس ومزاحمتهم في الأماكن والمواصلات العامة.
وأضافت: بل ويحرم عليه الذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور الجمعة والجماعة مع المسلمين، ويجب على المواطنين امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من منع التجمعات البشرية، للحد من انتشار هذا الفيروس؛ لِما ثبت من سرعة انتشار هذا الفيروس، وقد يكون الإنسان مصابًا بالفيروس أو مُحمَّلًا به وهو لا يشعر.
وأكدت دار الإفتاء، أن الشريعة الغراء أسقطت وجوب الجمعة واستحباب الجماعة في مثل هذه الحالات الوبيئة، فأجازت لهم الصلاة في البيوت والرِّحَال، ونص على ذلك العلماء سلفًا وخلفًا؛ رعايةً لسلامة الناس، ووقاية لهم من الأذى، وحدًّا من انتشار الأمراض.