يختص المجلس الأعلى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي؛ بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها؛ يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال 30 يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
- مراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.
- بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية.
- بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة من خلال تشخيص المشاكل والعيوب.