الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«جنايات كفر الشيخ» تعاقب قاتلي «طفل إبشان» بالإعدام شنقًا

الطفل المقتول عبد
الطفل المقتول عبد الرحمن فاروق

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، الإثنين بمعاقبة سائق توك توك وعامل، بالإعدام شنقًا؛ لاتهامهما بخطف طفل عنوة، وقاما بقتله وإلقائه في مجرى مائي.


صدر الحكم، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين، محمد السيد عبده، وعصام خليفة.


وتبين من أوراق القضية، رقم 10940 لسنة 2020م، والمقيدة برقم 2643 لسنة 2020م، جنايات كلي، أن المتهمين أحمد .م.ز 29 سنة، سائق توك توك، وتوكل.ز.ع 51 سنة، عامل، ومقيمان بالعزبة الحمراء، مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، في 29 أكتوبر الماضي 2020م، قتلا عمدًا مع سبق الإصرار الطفل عبد الرحمن فاروق.


وكشف أمر الإحالة الموقع من المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، تفاصيل الاتهامات الموجه للمتهمين، بأنهما قتلا عمدًا مع سبق الإصرار الطفل عبد الرحمن فاروق، وذلـك بأن بيتـا النية و عقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض شريطًا لاصقًا ورباطًا من القماش واستدرجاه إلى المكان المعد سلفًا، وما أن ظفرا به حتى كما فاه بشريط لاصق.


كما تبين من أمر الإحالة، أن المتهمين، اقتادا الطفل المجني عليه عنوة إلى حيث عزما على إزهاق روحه وحال وصولهما كبلا قدميه برباط من القماش وألقيا به بالمجرى المائي  "ترعة منشية ناصر"، قاصدين بذلك قتله فأحدثا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.


وأشار أمر الإحالة إلى أنه وقد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها جناية أخرى، هى أن المتهمين في ذات الزمان والمكان سالفي البيان خطفا المجني عليه الطفل عبد الرحمن فاروق، بطريق التحاليل والإكراه وذلك بأن قاما باستدراجه إلى أحد الأماكن النائية بعد أن أوهماه بتعليمه صيد الأسماك مستغلين صغر سنه ورغبته في ممارسة هوايته المفضلة، فحضر إليهما بالموعد المحدد سلفًا منهما.


وأضاف أمر الإحالة، " وما أن حضر حتى قاما بكم فاه بشريط لاصق واقتاده عنوة داخل الدراجة النارية "توك توك" قيادة المتهم الأول، وتوجها به إلى مكان ناءٍ، وكان ذلك الخطف مصحوبًا بطلب فدية وذلك بأن تواصلا مع والدة المجني عليه وطلبا منها مبلغًا ماليًا مقداره 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المؤثم بالمادة 290 / 1، 2، 3 من قانون العقوبات.