قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

9 أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه بقانون البناء الموحد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

يعد قانون البناء الموحد، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، أحد أهم القوانين التى تهتم بوضع الخطوط العريضة من أجل تنظيم عمليات البناء العمراني، وآلية استصدار التراخيص وحالات سحبها، علاوة على إيضاح الإلتزامات الواجبة علي المواطنين فيما يخص إنشاء المباني ، و كذا إعلانات الطرق، أو إجراء أي نوع من التعديلات بها ، والتي تم إيضاحه علي شكل محظورات الإخلال بها يعاقب عليها بعقوبات رادعة.

ونص القانون فى المادة 36 منه على أنه :" مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها ، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

و لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأمكان الآتية :

1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى .

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة .

3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة .

4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية .


5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها .

6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات .

7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة .

8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة .

9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة37 من القانون.


و يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد ( 36 ، 37 ) من هذا القانون ، ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .