يعد قانون البناء الموحد، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، أحد أهم القوانين التى تهتم بوضع الخطوط العريضة من أجل تنظيم عمليات البناء العمراني، وآلية استصدار التراخيص وحالات سحبها، علاوة على إيضاح الإلتزامات الواجبة علي المواطنين فيما يخص إنشاء المباني ، و كذا إعلانات الطرق، أو إجراء أي نوع من التعديلات بها ، والتي تم إيضاحه علي شكل محظورات الإخلال بها يعاقب عليها بعقوبات رادعة.
ونص القانون فى المادة 36 منه على أنه :" مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها ، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
و لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأمكان الآتية :
1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى .
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة .
3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة .
4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية .
5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها .
6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات .
7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة .
8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة .
9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة37 من القانون.
و يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد ( 36 ، 37 ) من هذا القانون ، ويجوز الحكم فضلا عن ذلك بالعزل من الوظيفة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .