قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نائب يتقدم بتعديلات على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

مجلس النواب
مجلس النواب
×

أعد النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عددا من التعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيرى.

وعرض النائب أحمد بهاء شلبى، فى تعليقه على مشروع القانون خلال الجلسة العامة اليوم، تعديله المقترح على البند الثانى من المادة ٢ لمشروع القانون والتى جاء نصها " معاونة أجهزة الدولة في إقامة وتطوير مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة".

وأوضح بهاء شلبى، أنه قام بإضافة كلمة " تطوير" بعد كلمة "إقامة" حيث إننا نتفق مع ما ورد بتقرير مجلس الشيوخ الموقر من إضافة كلمة تطوير لفتح المجال أمام الصندوق لأن يكون له دور في تطوير ماهو قائم بالفعل، ولا يقتصر دوره فقط على إنشاء وإقامة مشروعات جديدة بل يمتد دوره أيضاً إلى تطوير ماهو قائم بالفعل ويحتاج الى التطوير.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه توجد أيضا عدد من التعديلات المقترحة على البنود ٢،٣،٥ من المادة الثالثة التى تحدد تشكيل مجلس إدارة الصندوق، بحيث ينص البند الثانى على "عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء"، مع تعديل البند الثالث كاملا بحيث يصبح "ثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، احدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في هذا المجال"، وكذلك تعديل البند الخامس كاملا بحيث يصبح "عضوين في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحهما رئيس هيئة الرقابة المالية"، كما تضمنت المادة الثالثة تعديل نص على "وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة" بدلا من "مدة عضوية الصندوق".

وأوضح بهاء شلبى، أن الإقتراح المقدم يدمج بين النص الوارد من الحكومة وما اقترحه مجلس الشيوخ وما أنتهت إليه اللجنة المشتركة بمجلس النواب تحقيقا لافضل صياغة، حيث تم استبدال كلمة " يرشحهم " في بند 2 بكلمة "يختارهم" حيث أننا نتفق مع ما ورد بتقرير مجلس الشيوخ الموقر وذلك لأنها تهدف إلى تحديد الصلاحيات وتوضيحها فالنص على الترشيح لا يوضح آلية الاختيار بعد الترشيح بالإضافة إلى أنه منطق الترشيح من جانب رئيس الوزراء لا يقبل معه سوى اختيار من جانب رئيس الجمهورية وهو ما لا يتناسب مع المقصد التشريعي لذا نرى أن يكون النص أكثر وضوحا التعديل الوارد في البند 3 واقتراح وجود ثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، احدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في هذا المجال، وذلك حيث أننا نتفق مع ما ورد بتقرير مجلس الشيوخ الموقر لأن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف كلاهما يعمل على الوقف والإشراف عليه والحفاظ على مال الوقف لذا يجب أن يتشاركا معا في المجلس واتخاذ القرارات ووضع السياسات، كما أنه يتعين وجود أحد من الهيئة في التشكيل لخبرة الهيئة في هذا المجال.

واعترض على التعديل الوارد فى البند ٥ بإضافة عضو اخر في مجال إدارة المحافظ المالية بسبب :-


أولا / فلسفة الصندوق هي إدارة محفظة مالية لذا فإن فلسفة ادارة المحافظ المالية هي الفلسفة الرئيسية في ادارة الصندوق لذا يستوجب الامر أن يكون هناك تعددية للأراء فيما يخص خبرات إدارة المحافظ المالية ونظرا لطبيعة حجم الأموال والأعمال التي ستقع على هذا الصندوق ويستوجب حسن إدارتها.


ثانيا / بموجب هذا التعديل يصبح مجلس الادارة عددا فرديا يسهل عمليا آليات اتخاذ القرار فيه في هذا الوضع.

واقترح إضافة عبارة " عضوية مجلس الإدارة" الواردة فيما يتعلق بمدة عضوية مجلس إدارة الصندوق، حيث أننا نتفق مع ما ورد بتقرير مجلس الشيوخ الموقر، ذلك لأن نص المادة الوارد في تقرير اللجنة المشتركة اقتصر على ذكر " مدة عضوية الصندوق" وهي الصياغة التى يفهم منها أن عضوية الصندوق ككل ينتهي بعد مرور 4 سنوات، لذلك ولحسن الصياغة ولنكون أكثر دقة كان لابد من تحديد عضوية مجلس الإدارة بدلا من عضوية الصندوق.

وتابع عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحه من جانبه تناولت أيضا نص المادة ٦ لتنص على "يكون لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد مجلس الإدارة للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق"، وتم اضافة عبارة "مجلس الإدارة" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" وذلك حتى تتسق مع المادة (4) من القانون والذي منحت لمجلس الإدارة سلطة رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق، وبالتالي لابد من أن تكون سلطة اعتماد التصرف في أموال الصندوق لمجلس الإدارة.

واستطرد بهاء شلبى، باقى التعديلات المقترحة من جانبه والتى طالت المادة 7 من مشروع القانون لتصبح "يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة........،

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تم اضافة عبارة " لمرة واحدة" وذلك حتى تتسق مع المادة (3) من القانون والذي -حددت مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وبما أن اللجنة المشتركة عدلت مدة عضوية المدير التنفيذي لأربع سنوات لتتسق مع مدة مجلس الإدارة فمن الأولى أيضاً أن تكون هذه المدة قابلة للتجديد لمرة واحدة لتتسق مع مدة عضوية مجلس الإدارة وحتى تتجدد الدماء وتتجدد التطلعات.