الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون ...7 حالات يعفى فيها المواطن من سداد ضريبة الدخل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون الضريبة علي الدخل وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2020، بإيضاح قيمة الضرائب على دخل الأشخاص الطبيعيين وما في حكمها، فضلا عن تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة وحالات الإعفاء  منها، ويهدف القانون إلى دعم الشرائح الأقل دخلا، وتحفيف أعباء المعيشة عن عاتقهم .

 

وتنص المادة (13) من القانون ، على أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة كل من:

١ - من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه.

٢ - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها.

٣ - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥

٤ - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

٥ - المزايا العينية الجماعية التالية:

( أ ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.

(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.

(جـ) الرعاية الصحية.

(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.

٦ - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.

٧ - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.

 

 

ويشترط بالنسبة للبندين (٣) و(٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥%) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون.

 

وألزمت المادة (14) أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة (٩) من هذا القانون مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق.

 

وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به.

 

ويلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقًا للمادة (١٤) من هذا القانون بالآتى:

١ - تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.

٢ - إعطاء العامل بناء على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

 

وإذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفقا للمادة (16) من القانون.

 

 

 

 


-