قالت دار الإفتاء، إن العلاقة بين الزوجين، مبنية على المودة والرحمة، وينبغي أن يحترم كلا منهما نفسية الآخر.
وأوضح الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الزواج الصحيح؛ هو ما توافرت فيه الشروط الشرعية.
وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الزواج بدون إشهار؟»، أنه يشترط لصحة النكاح، خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي، وله بنات غيرها، بل لا بد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كـ"فاطمة"، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى، قال ابن قدامة في المغني: "فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أوالصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيدًا".
وتابع: الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» (رواه أحمد وأبو داود) وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» (رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي).
وأكمل: الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، والخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، وجعل بعض العلماء المهر من شروط الزواج.