يختص قانون البناء الموحد لسنة 2008، بوضع الخطوط العريضة من أجل تنظيم عمليات البناء العمراني وآلية استصدار التراخيص وحالات سحبه، فضلا عن إيضاح الإلتزامات الواجبة علي المواطنين فيما يخص إنشاء المباني أو إجراء أي نوع من التعديلات بها والتي تم إيضاحه علي شكل محظورات الإخلال بها يعاقب عليها بعقوبات رادعة.
وفي هذا الصدد نصت المادة (86) على المالك أو ذوى الشأن علي التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.
ويعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة أىٍ من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و(٦٨) من هذا القانون، بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، فضلاً عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة، وفقا للمادة (108) من هذا القانون.
وبموجب القانون، تكون الهيئة العامة للتخطيط العمرانى هى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقًا للأهداف والسياسات المشار إليها، وترفع تقاريرها فى هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.