"إذا نسي الإمام التشهد الأوسط هل يجلس ثانية للتشهد أم يكمل؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.
وأجاب وسام، قائلًا: "إننا يجب أن نفرق بين إذا ما قام للركعة الثالثة حتى وصل إلى أغلب القيام، ففى هذه الحالة لا يركع لأن القيام بالركعة هو ركن من الأركان، أما الجلوس للتشهد الأوسط فهو سنة من سنن الصلاة، فلا يرجع من الركن إلى سنة، أما إذا كان لا يزال أقرب للقعود فيقعد ويكمل التشهد ثم يكمل الصلاة".
"ما حكم من ظن أنه نسي ركعة بعد ختام الصلاة؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له على قناة دار الإفتاء عبر "يوتيوب".
وأجاب وسام، قائلًا: "أنت بهذا لديك وسواس، ومعنى ذلك أن الأمر يتكرر حتى وصل إلى مرحلة الوسوسة، وعليك ألا تلتفت إلى هذه الوسوسة وصلاتك صحيحة تامة ولا شيء عليك".
حكم من نسى ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير.. مستشار المفتي يوضحقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتي الجمهورية، إن سجود السهو قد شُرِعَ لجبر الخلل الذي وقع في الصلاة.وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال "ماحكم من نسي ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير؟"، أن مجرد السهو أو السرحان مع عدم نسيان شيء من سنن أو أركان الصلاة لا يبطل الصلاة ولا شيء على المسلم فيه، لكنه لا شك ينقص من ثواب الصلاة ومن أجرها، وعلى المصلي أن يستحضر عظمة الله تعالى، ويعلم أنه واقف بين يديه عز وجل، وأن يفكر في الصلاة وما يقرؤه من قرآن، أو فيما يسمعه من الإمام.
وأشار إلى أن من نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها وهو في التشهد، فإن عليه أن يقوم ليأتي بالركعة الناقصة ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم، ولا يجوز لمن علم أن عليه ركعة ناقصة أن يسلم من صلاته قبل تمامها، سواء سجد للسهو قبل السلام أم لا، لأن سجود السهو لا يجبر الإخلال بالأركان.
لجنة الفتوى: نسيان سجدة من ركعة يبطل صلاتك في هذه الحالةقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال نسى المُصلي سجدة من إحدى ركعات الصلاة، فإن الفرائض لا يُجزئ عنها إلا أداؤها.
وأوضحت «البحوث الإسلامية»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «نسى الإمام سجدة ثم جلس للتشهد وبعد قراءة التشهد سجد سجود السهو فهل يجوز ذلك شرعا؟»، أن الفرائض لا يجزئ عنها إلا الإتيان بها، فمن نسى سجدة من ركعة، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الإتيان بركعة كاملة، فإن لم يفعل وطال الفصل عرفًا بطلت الصلاة، ووجبت عليه الإعادة.
وأضافت أنه ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة الصلاة ما دام الفصل يسيرًا، أي أن يأتي بالسجدة فقط دون إعادة الركعة، فـ«يسجد» ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو، أي فعليه أن يأتي بها ولا يجزئه الاكتفاء بسجود السهو.
وتابعت: "فإذا لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته وسلم وخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة؛ بأن يعيد الصلاة من أولها؛ فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة".
"لو سهوت فى الصلاة وسجدت بعد التسليم هل يفسد الصلاة؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.
ورد عبد السميع قائلًا: "لو سها الإنسان فى صلاته وسجد للسهوبعد التسليم من الصلاة فهذا لا يفسد شيئا من الصلاة، لأنسجود السهواختلف العلماء فى مكانه فبعضهم قال يكون قبل التسليم والبعض الآخر قال بعد التسليم".
وأضاف أن بعض الفقهاء كالمالكية فرقوا بين أن يكون السهو بالنقص وأن يكون السهو بالزيادة فلو سهيت فى الصلاة وأنقصت منها ركنا فيكونسجود السهوقبل التسليم لو زودت فيها هيكونسجود السهوبعد التسليم.
وتابع: "طالما أن هناك خلافا بين الفقهاء فاللمكلف أن يأخذ بالميسور له أو يأخذ بأى رأي فقهي، فهو صحيح ولا حرج فى ذلك".