قال الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يخرج زكاة ماله مواد عينة بدلًا من المال فالأصل في إخراج الزكاة أن تخرج مالًا .
وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم توزيع لحوم بالذبح للفقراء من زكاة المال ؟»، أن الأصل فى زكاة المال أن تخرج مالًا فلا يجوز إخراج قيمة زكاة المال إلا فيما كان فيه تحقيق لمصلحة للفقير واحتياجه لهذا.
وأشار إلى أنه لو كان فى إخراج زكاة المال لحم فيه تحقيق لمصلحة الفقير وكان محتاجا لهذا جاز ذلك ولكن الأصل ان تخرج زكاة المال مالًا.
حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.
وأشارت إلى أن الأصل فى إخراج الزكاة هو المسارعة وقت بلوغها النصاب، المقدر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليها عام هجري، منوها بأنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لسبب ما.
وأوضحت، أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.
هل يجوز إعطاء أختي طالبة علم وتجهز نفسها للزواج من زكاة مالي ؟ رسل شخص سؤالا الى الشيخ ابو بكر الشافعي أحد علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: " هل يجوز إعطاء أختى التى مازالت فى التعليم وتجهز للزواج من زكاة المال الخاص بي مع العلم أن والدي على قيد الحياة؟
رد الشيخ أبو بكر قائلا: لا يجوز ذلك وما دام معك مال بلغ نصاب الزكاة فاعطها من مالك الخاص وليس من الزكاة، وإذا كان والدك لا يستطيع أن يقوم بجميع مصاريفها ومتطلباتها يجب عليك أن تعطيها من مالك الخاص وجوبا وليس نافلة أو تطوعا.