- الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون الصكوك السيادية
- الحبس سنة وغرامة للتلاعب فى نشرات شركة التصكيك السيادية
- الرقابة المالية تقدم تقريرا سنويا عن نشاط شركة التصكيك لرئيس الجمهورية
- إلغاء إجازة التحكيم فى تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التصكيك
- الحد الأقصى لمدة الصك السيادى 30 عاما
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار الصكوك السيادية .
وأوضح تقرير لجنة الشئون الاقتصادية أن مشروع القانون يستهدف تنشيط الاستثمار وكذلك حل أدوات جديد لتمويل الموازنة العامة للدولة والمساعدة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة الأخيرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الصكوك السيادية، والتى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وجاء نص المادة 23 من القانون كما يلى:
مع عدم الإخلال بآى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الافعال الاتية :
- أفشى سرا اتصل بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
- تلاعب فى نشرات الاصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.
- قيم بسوء قصد الأصول أو مقابل الانتفاع أو تاجيره باقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.
- أقر بحكم وظيفيته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة ذات الغرض الخاص ومراقب الحسابات الذى اقر التوزيع .
- ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو اغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر باصدار الصكوك السيادية ويترتب عليها ضرر.
- وضع مرقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو اخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.
- وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 18 التى تتضمن إلزام شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراقبة والإفصاح، وأن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية أعداد تقرير سنوى يقدم لرئيس الجمهورية عن أوجه نشاط الشركة.
وشهدت المادة مناقشات موسعة حول اقتراح تقدم بها النائب فيكتور فاروق ووافق عليه المجلس، ويقضى بإضافة فقرة فى نهاية المادة تتضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية أعداد تقرير سنوى يقدم لرئيس الجمهورية عن اوجه نشاط الشركة.
وأيد بعض النواب الاقتراح ومنهم النائب طارق الخولى، مؤكدين أن رفع تقرير للرئيس يمثل رسالة طمأنينة للمستثمر، فيما عارض بعض النواب ومنهم الحكومة ورئيس اللجنة المالية ومقرر مشروع القانون النائب هانى سرى الدين، الذى أوضح أنه لكى تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرا عن الشركة لأبد أن يكون إنشاء الشركة مرهون بموافقة الهيئة، مضيفا أن فلسفة القانون تقوم على أن شركة التصكيك ذات إصدار وحيد ولا تخضع لاحكام سوق المال.
وأضاف سرى الدين أن القانون تضمن مظاهر للرقابة على هذه الشركات منها عند التأسيس تخطر هيئة الرقابة المالية بتأسيس الشركة كما أن تداول الصكوك يخضع للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والزمنا وزارة المالية عند تقييم حقوق الانتفاع بالالتزام بكافة المعايير الفنية التى تصدرها، وتم الزام شركة التكيك أيضا بمعايير المحاسبة والمراقبة الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.
واقترح سرى على أن يصدر التقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات.
واعترضت الحكومة أيضا على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، قائلا:" الاقتراح فيه تزايد وهو اختصاص غير مقرر لهيئة الرقابة المالية فى القانون".
وجاء نص المادة "18"
تحدد اللائحة التنفييذية لهذا القانون متطلبات الافصاح التى يجب ان تلتزم بها شركة التصكيك السيادى ويجب ان تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالامور الاتية
1- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.
2- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.
3- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
وتلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى يقدم لرئيس الجمهورية عن أوجه نشاط الشركة.
وافق مجلس الشيوخ أيضا على رأى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحذف المادة 19 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتي كانت تجيز التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التصكيك.
ووافق الشيوخ على المادة 14 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان الصكوك السيادية، والتى تنص على "يكون الحد الاقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاما ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون.