فتاوى تشغل الأذهان
- هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي.. الإفتاء تجيب
- هل الصلاة النارية بدعة؟ علي جمعة يوضح
- ما معنى تنكيس السور في القرآن الكريم؟.. الإفتاء توضح
- حكم لعب الطاولة .. اختلاف بين العلماء والإفتاء تحسم الجدل
- هل هناك زكاة على العقارات والسيارات؟ مجمع البحوث يجيب
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، سؤالا تقول صاحبته: “هل الصلاة النارية بدعة؟”.
وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إنه ليس هناك بدعة في الصلاة النارية، لأن أمر الذكر على السعة كما قال العلماء الكبار المجتهدون.
وأشار خلال برنامج “والله أعلم” المذاع على cbc، إلى أن النبي كان يسمع تلبية الحجيج بصيغ لم يقلها هو، مثل "لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا" ويتركهم دون أن يعترض عليهم.
وأضاف أن الرسول سمع رجلا يقول وهو قائم من الركوع “اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء” فقال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدروها أيهم يصعد بها إلى السماء، وذلك قبل ما أن يقرها النبي أو يعرفها.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن الأذكار التى من ضمنها الصلاة على النبي أمرها على السعة.
وورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يول "هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي؟
وأوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن زكاة المال الواجبة إنما تخرج عمن وجبت عليه، أما التصدق على روح ميت، فإنما يكون من باب صدقة النوافل، التي يفعلها الحي للميت، أو القضاء عن الميت فيما وجب عليه قبل موته قال ﷺ "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".
كما ورد لدار الإفتاء المصرية سؤال تقول صاحبته: «ما معنى تنكيس السور في القرآن الكريم؟».
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هناك سورتين للتنكيس،
الأولى وهي قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف، كأن تقرأ الفلق ثم بعد ذلك الإخلاص، وهذا لا شيء فيه.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر القناة الرسمية على يوتيوب أن الصورة الثانية للتنكيس وهى أن يقدم آية متأخرة على متقدمة، بمعنى بدلا من أن أقرأ مثلا الإخلاص من أول “قلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)” أقرأ من الاآخر للأول، وهذا هو التنكيس المحرم.
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: «ما حكم لعب الطاولة؟».
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الطاولة هي التى يلعب فيها بالنرد "الزهر"، والعلماء اختلفوا العلماء فى حكم اللعب بالنرد.
وقال أحمد ممدوح إن من العلماء من يرى أنه يحرم اللعب بالنرد مطلقا، لظاهر بعض الأحاديث الصحيحة الوادرة منها «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله».
وأضاف أمين خلال فيديو نشر عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء على يوتيوب، أن بعض العلماء من السلف ومنهم سعيد بن المسيب يروى أن اللعب بالنرد يحرم إذا كان يصحبه قمار أو كلام فاحش أو إذا كان يضيع صلاة، ونفس هذا الكلام قاله الشافعية فى الشطرنج.
وأوضح أمين الفتوى أنه بناء على كلام سعيد وغيره من الفقهاء من لم يحرموا اللعب بالنرد مطلقا يكون اللعب بالطاولة جائز، ومثلها أى لعبه بها "زهر"، طالما ليس بها قمار، وصناعة الطاولة تكون أيضا ليست حراما.
وأكد أمين الفتوى أن من أراد أن يقلد الرأى المجيز فله ذلك ومن أراد أن يحتاط ويتورع فهو المستحب.
من ناحية أخرى، أوضح مجمع البحوث عبر حسابه على “فيس بوك”، أن العقار أو السيارة المملوكة، يختلف الحكم في الزكاة عنها، بحسب الغرض الذي اتخذت من أجله، وذلك على حالتين: الحالة الأولى: العقار الذي للسكنى، أو السيارة التي للركوب والاستعمال، ونحو ذلك من الأموال التي للاقتناء وللاستعمال الشخصي، فهذه لا زكاة فيها؛ لما ثبت عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي ﷺ : «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ» قال النووي: «هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف».
وأضاف: الحالة الثانية: إذا كان العقار أو السيارة أو غيرهما للتجارة أو بنية البيع والاسترباح؛ فإنها تجب الزكاة في قيمتها؛ لأنها حينئذ من عروض التجارة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة الواردة في الكتاب والسنة النبوية المطهرة، كقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) {التوبة:103}، ولما روي عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه-، قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعدُّه للبيع».
وكيفية إخراج الزكاة عنها تكون بالخطوات التالية:
أولا بحساب قيمتها فإن بلغت قيمتها خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار(21) فأكثر فهذه قد بلغت النصاب.
ثانيا: تجب فيها الزكاة بمرور عام هجري كامل من وقت الشراء.
ثالثا: تخرج الزكاة عنها على قيمتها في نهاية الحول على الراجح، فإن كانت في أول الحول تساوي مائة ألف، وفي نهاية الحول تساوي مائة وعشرين فتخرج الزكاة على اعتبار مائة وعشرين.
رابعا: إن ركدت الشقة أو السيارة لسنوات فتزكى للعام الأخير وقت البيع فقط على المختار من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.
خامسا: تجب زكاة عروض التجارة فيها بشرط شرائها لأجل التجارة، فإن اشتراها لنفسه أو لولده بنية السكنى أو الركوب فلا زكاة عليه حتى ولو تغيرت نيته بعد ذلك من أجل التجارة.