تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم تأخير زكاة الفطر بحجة توزيعها حبوبا على مدار السنة؟
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز شرعًا تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهري دوري.
وذكر مفتي الجمهورية، أن في ذلك مخالفة مقصود للشرع بإغناء الفقير يوم العيد عن ذُل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، وإنما هذا شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ بل يجب أداء زكاة الفطر في وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد.
وأشار إلى أن الأفضل إخراجُها مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير والأسَدّ لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع الشريف.
تأخير زكاة الفطر
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مضيِّق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً لا أداءً.
ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ولا تسقط بمضي زمنها؛ لأنها حق للمساكين ترتبت في ذمته، ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقيًا، فإن أخرها مع القدرة على إخراجها أثم.
وأكد أن الأصل في زكاة الفطر وجوبُ أدائها في وقتها أو قبله، لا بعده؛ لما في ذلك من تحقيق مقصود إغناء الفقراء عن السؤال وسد حاجتهم يوم العيد، وأن الأصل عدمُ جواز تأخيرها، إلّا لمصلحة معتبرة، وليس منها إخراجها حبوبًا، ولا توزيعها بشكل دوري كل شهر على الفقراء، وإنما هذا شأن زكاة المال في عموم وقتها وسعة مصارفها.
وعن إخراجها بالقيمة فيرى الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقِه أو سويقِه أو زبيب، أو صاعٌ من تمرٍ أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه مِن حيث إنه مالٌ متقومٌ على الإطلاق لا مِن حيث إنه عينٌ، فيجوز أن يعطَى عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.