حكم نسيان زكاة الفطر .. زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا مال، وفريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين»، رواه مسلم.. لكن السؤال ما حكم الشرع في نسيان زكاة الفطر.
زكاة الفطر لا تجب إلا على المستطيع، والمستطيع هو الذى يكون لديه نفقة زائدة على ماله الخاص به.. قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن لم يستطيع إخراج زكاة الفطر، فلا إثم عليه؛ لأن عدم الاستطاعة يسقط التكليف، لافتًا إلى أن زكاة الفطر تجب على من يملك ما زاد عن قوت يومه يوم العيد وليلته، فمن لم يجد؛ فلا زكاة عليه.
وتعجب مستشار المفتي: "كيف يمكنك دفع زكاة المال ولا تستطيع إخراج زكاة الفطر، فلا أتصور ذلك؛ لأنه يوجد مال"، مشيرًا: يجوز دفع الزكاة للقريب المحتاج من غير الأصول والفروع، بل هو أولى من غيره.
نسيان زكاة الفطر
أوضح الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: من أَداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا، وكان إخراجها في حقه قضاء.
وأضاف « علام» في إجابته في وقت سابق عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟»، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر مُوسع، والأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها كان فعله أداء لا قضاء، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلى.
ونبه مفتي الجمهورية أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمُستحقين، فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء؛ قال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزِّي على متن أبي شجاع": [ويجوز إخراجُها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين].
وأشار إلى أن الإثم عند الجمهور منوطٌ بالاختيار والعَمد والاستطاعة، فمَن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجُها قضاء عند الجمهور وأداء عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه، وعليه وفي واقعة السؤال: فالأصل إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للَّجنة ما أخر إخراجها؛ فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.
وواصل أنها تجب عن كل مسلم عبد أو حر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها، وقد وصفت زكاة الفطر بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.
لا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، مؤكدة أنه يجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في فتوى لها، أن تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين.
وأشارت إلى أنه لا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء من الزكاة ولو كانوا فقراء؛ لأن الزكاة لا تخرج لأصول المُزكي ولا لفروعه، حيث إنه واجب عليه النفقة عليهم.
وقال الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، إن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيق، فمن أَداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا، وكان إخراجها في حقه قضاء.
وأضاف « علام» في إجابته في وقت سابق عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟»، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر مُوسع، والأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها كان فعله أداء لا قضاء، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلى.
آخر وقت لإخراج زكاة الفطر
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الفقهاء اتفقوا على أنه يستحب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ولا مانع شرعًا عند بعض الفقهاء من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، أو تعجيلها من أول دخول رمضان، ويكره تأخيرها لما بعد صلاة العيد، فإن تأخر لا تسقط ويجب إخراجها.
وأوضح مفتي الجمهورية أن من طرق التكافل الاجتماعي في رمضان زكاةَ الفطر، التي فرضها الله على كل من مَلَكَ قُوتَ يومه وليلته، حتى يُعَوِّدَنا على التكافل والنظر إلى مَنْ هم حولنا من المحتاجين فَنَسُدُّ حاجتهم قبل العيد، فزكاة الفطر عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمات؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافةَ تشريفٍ وتعظيمٍ: ((إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)).
وأضاف: والذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، هو جوازُ إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، كما سبق، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، وفي زكاة الفطر يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته -وإن كان لها مال- وأولاده ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها، فإن كان ولده غنيًّا لم يجب عليه أن يخرج عنه.
وقالت دار الإفتاء، إن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء، وهذه المصارف جاءت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].