حدد مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى البرلمان في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الذى يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل من خلال اللجنة المشتركة خطوات التظلم حال ثبوت تحاليل المخدرات على الموظف عن طريق اجراء تحليل اخر بواسطة الطب الشرعى.
وراعت فلسفة مشروع القانون العديد من الاعتبارات، منها الحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضًى طبي، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان، و العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة و اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم
التظلم من ثبوت تحليل المخدرات
تضمن القانون إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.
و تتضمن الفلسفة أيضا اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.
و سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.
و نص القانون يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.