قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

منها إنهاء الخدمة.. عقوبات تواجه الموظف الممتنع عن إجراء تحاليل المخدرات

الموظف المتعاطي المخدرات
الموظف المتعاطي المخدرات
×

حدد مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى البرلمان في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الذى يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل من خلال اللجنة المشتركة العقوبات التي ستواجه الموظف حال امتناعه عن تحاليل تعاطيه المواد المخدرة.

وراعت فلسفة مشروع القانون العديد من الاعتبارات، منها الحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضًى طبي، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان، و العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة و اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم

عقوبة ثبوت تعمد الموظف عن إجراء تحاليل المخدرات

يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.

يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعتي بشئون الصحة والسكان.