أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، المبالغ التي تسدد لنقابة المهندسين.
وتنص المــادة (46) من مشروع القانون على:
تسدد للنقابة المبالغ الآتية:
1– مائة وخمسون جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.
2–اثنان في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية، على ألا تقل عن ألف جنيه مقابل مراجعة ودراسة واعتماد الآتي.
أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صورها التي تعد مستندات.
ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور، وتعد الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودًا ما لم تحرر لها عقود.
ج) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية، وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها، كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات.
د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.
3– 3% من قيمة العقد مقابل تقديم طلب تقدير الأتعاب.
ويتحمل تلك المبالغ مقدم الشكوى أو الطلب أو الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو طالب تقدير الأتعاب، بحسب الأحوال، وتحصل نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.
فيما تنص المــــادة (47) على:
لا يجوز أن تقبل الوزارات، والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة السابقة إلا إذا كان مسددًا عنها مقابل الخدمة المقرر.
ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها المقابل المقرر، وتكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر فيالتحقق من تحصيل هذا المقابل.
وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة المبالغ المستحقة عليها في الأحوال والفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتحصل المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.
مــــادة (48)
يتقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة طبقًا لأحكام المادة (46) لمضي خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء المبالغ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويسقط الحق في استرداد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائها.