تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل من يسافر لأجل التنزه في شهر رمضان له أن يأخذ برخصة الإفطار؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: عندنا فى اللغة العربية مفهوم اسمه المطلق وهو شيء ليس مقيدا بأي قيد يعم جميع الأحول، فلو أردت شرب الماء مثلا فلي أن أتناوله من أي إناء أو وعاء.
وتابع أحمد ممدوح، خلال برنامج “سؤال وجواب” من دار الإفتاء المصرية أنه عندما قال الله تعالى "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" شرع لنا في هذه الآية الكريمة وجود رخصة للمريض والمسافر مطلقا، وتأتى بعض التقيدات فى المرض والسفر، ففى السفر جاء تقييد فى المسافة بأن تكون فوق الـ85 كيلو، وأن يكون السفر مباحا.
وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء على "يوتيوب" أنه لو سافر شخص وكانت المسافة 30 أو 40 كيلو لا يعتبر سفرا طويلا أو سافر لمعصية، فلا يجوز له حينئذ أن يتمتع بالرخصة.
أضاف أمين الفتوى أنه لو سافر الشخص سواء لطلب العلم أو لصلة الرحم أو حتى ليتنزه ما دام السفر مباحا فله أن يتمتع بالرخصة.
ونوه إلى أن هناك شروطا أخرى للمسافر لكي يتمتع برخصة الإفطار بخلاف المسافة وأن يكون لشيء مباح، وهي:
1- أن يكون سفره 3 أيام غير يوم الدخول والخروج.
أما من كان سفره أكثر من ذلك هو متجه لوجهته ويعلم كم سيمكث، يكون مسافرا فقط فى المدة التى يحصل فيها الانتقال، وبمجرد وصوله يعتبر مقيما وليس مسافرا ولا يجوز له أن يفطر.
2- أن ينشئ الشخص السفر قبل الفجر
فلو كان هناك شخص مسافرا لشيء مباح فركب مثلا قطار الـ 8 صباحا، فلا يجوز له أن يفطر لأنه أصبح صائما وأنشأ السفر من بعد الفجر، فليس للإنسان أن يفطر ابتداء ولا أثناء.
أما لو سافر واستقل المواصلات قبل الفجر فله أن يفطر، لأنه بذلك أنشأ السفر قبل الفجر أى قبل دخول وقت الصيام.
وأكد أنه على الرغم من أن الإفطار للمسافر رخصة، إلا أنه إذا استطاع أن يحتمل الصيام، فالأولى فى حقه أن يصوم.