أرسل شخص سؤالا الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، يقول فيه: "نذر أحد أصدقائي مبلغا من المال، فهل يجوز أن يجهز به عروسا؟".
ورد الدكتور علي جمعة : يجوز شرعا عمل ذلك فمعظم الأباء والأمهات أصبحوا من الغارمين بسبب تجهيز بناتهم حيث يتكلف تجهيز البنت في أيامنا هذه مبالغ كبيرة لا تطيقها غالبية الأسر، وبالتالي يجوز إخراج المبالغ المنذورة او الكفارات أو الصدقات او اموال الزكاة لمثل هذه الحالات.
وأوضح الدكتور علي جمعة : هذا لو كان نذر الرجل إخراج مبلغ مالي ، أما لو نذر ذبح شاه او من هذا القبيل فلا يجوز اخراج ثمن الشاه للعروس ولكن عليه الوفاء بالنذر كما هو وذبح شاه .
هل يجوز تغيير النية في النذر؟
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.
وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز تغيير النية فى النذر ؟»، أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم، فيجب على الإنسان ان يفى بما نذره.
وتابع الشيخ محمد وسام، أن النذر يجب على الإنسان الوفاء به كما هو فلو لم يستطع الإنسان أن يوفى بما نذره فيكون عليه إطعام 10 مساكين وإن لم يستطع فيكون عليه صوم 3 أيام.
حكم الوفاء بالنذر
ومن جهته، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.
وأضاف أمين الفتوى، فى رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء، ردا على سؤال "هل يجوز تغيير النية فى النذر؟ أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم.
وأشار الشيخ محمود شلبي، إلى أن المسلم لو لم يقدر على الوفاء بالنذر لعذر أصابه ففى هذه الحالة عليه كفارة وهى إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام.