قالت دار الإفتاء المصرية، إن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
واستشهدت، دار الإفتاء، بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.
وقال الإمام مالك في "الموطأ" 1/ 283): [أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 293): [الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره، وجهات التحمل ثلاث: المِلك، والنكاح، والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فزكاة فطر السائلة واجبة على زوجها ما دام الزوج مقتدرًا يستطيع إخراجها عنها، ويكفي ما يخرجه الزوج عنها ولو كانت غنيةً.