تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: هل يجب الصوم على المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؟.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، عن السؤال قائلا: إن المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم وتحققت من حصول الطهر بعلاماته، وكان ذلك قد وقع قبل الفجر ولو بلحظة، وجب عليها أن تنوى الصوم وتصوم، وتؤخر الغسل إلى ما بعد تلبسها بالصيام ولا بأس بذلك ولا يفسد الصوم.
حكم تأخير غسل الحيض إلى بعد الظهر أثناء الصيام
قالت دار الإفتاء، إنه يجب على المرأة الصوم إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، وعليها في هذه الحالة أن تنوي الصوم قبل الفجر، وتأخير الغسل إلى ما بعد ذلك ولا يؤثر في صحة الصوم.
ونقلت قول الشافعية، بأنه إذا نوت الحائض صوم غدٍ قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلًا، صحَّ إن تمَّ لها في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح.
حكم من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل
حكم من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل ؟ ، أجابت الدكتورة إلهام شاهين، الداعية الإسلامية وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، قائلة أنه يجب تبييت النية في الصوم الفريضة قبل طلوع الفجر.
حكم من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل ، وقالت «شاهين» إن النية شرط من صحة الفريضة وبها تتميز العبادات عن العادات ومحلها القلب وليس التلفظ باللسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ» رواه الترمذي (730) ولفظ النسائي (2334): «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ».
وأوضحت: أما عن الحائض فصومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر.
وأشارت إلى إنه إذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضًا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء يتطهرن بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلًا أكمل وأنظف وأطهر وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره .
وأكدت أن الواجب علي المرأة أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر علي الغسل الواجب لأداء الصلاة وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه.