قالت دار الإفتاء، إن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء، وهذه المصارف جاءت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "ما حكم إخراج صدقة الفطر نقودا ومالا بدلا من الحبوب؟
وأجاب الشيخ حسين مجاهد، أحد وعاظ مجمع البحوث الإسلامية، بأن إخراج صدقة الفطر نقودا ومالا جائز ولا حرج فيه، كما هو مذهب الحنفية وأبي ثور والثوري وعمر بن عبد العزيز والبخاري، فزكاة الفطر عندهم معقولة المعنى والمعنى أن العقل يستطيع أن يهتدي إلى الحكمة من مشروعيتها.
وأشار إلى أن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، هي إغناء الفقير عن السؤال وسد حاجته يوم العيد، وهذا يتم بالمال والحبوب ، بل في بعض الأحيان الحاجة إلى المال لدى الفقير أولى من الحبوب.
واستشهد الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بقوله تعالى "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا".
وأفتى حسين مجاهد، بأن زكاة الفطر يجوز إخراجها مالا بدلا من الحبوب وهو المفتى به.