أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بانعدام القرار الجمهوري الذي أصدره محمد مرسي العياط، عقب توليه رئاسة الجمهورية بإعفاء من اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشآت ورجال الشرطة من العقاب.
وتضمن الحكم أيضًا تأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بسحب جميع تراخيص السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية، التي حصلوا عليها أثناء مدة حكمهم، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا وعدم الطعن عليه وإثبات المحكمة الإدارية العليا ذلك.
ويرى عدد من الخبراء، أن الحكم بانعدام القرار الجمهوري الذي أصدره محمد مرسي العياط، عقب توليه رئاسة الجمهورية بإعفاء من اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشآت ورجال الشرطة من العقاب تأخر بعض الشيء، ولكن من المهم إنه صدر واصفين إياه بـ الواعي جدا نظرا لما قامت به هذه الجماعات من أعمال عنف وقتل في حق الشعب المصري.
رد اعتبار لدولة القانون
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه من الصعب التعليق على الحكم بإنه تأخر، لكن المهم إنه صدر، معقبة: "المهم في موضوع العفو إنه حينما عرض على القاضي أصدر حكمه بـ انعدامه، وظهرت الحقيقة".
وأكد "الجبالي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صدور الحكم مهم جدا في التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية، لافتة إلى أن مرحلة وجود جماعة الإخوان الإرهابية في الحكم منحتهم القدرة على العفو والتصدي للقانون، ولكن صدور حكم الإدارية العليا بمثابة رد اعتبار لدولة القانون ولا أي شخص فوق القضاء.
واختتمت "الجبالي" حديثها قائلة: إن إلغاء تراخيص الأسلحة التي تم منحها لعدد من العناصر جماعة الإخوان الإرهابية وقيادتها، أمر في منتهي الأهمية، لأن التراخيص تمنح لحماية النفس وليس التعدي على الغير كما رأينا في عهد الأخوان، معقبة: "الإخوان استخدموا الأسلحة في غير محلها، وهددوا في وقتها أمن الوطن وشعبه، وقرار الإلغاء عين الحقيقة وفخر للقضاء المصري".
قرار واعي وعين العقل
وأكد أحمد بان، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن قرار إلغاء العفو عن الجماعات الإرهابية الصادر في عهد مرسي العياط ، قرار واعي من القضاء، وهو عين العقل من المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف "بان" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الحكم بـ إلغاء العفو عن بعض المتهمين والمحسوبين على الجماعات الإرهابية تأخر جدا، وكان لا بد من صدوره منذ فترة طويلة، معقبا: "الآن نحن أمام سياق قضائي منفصل عن السلطة التنفيذية وهذا يعزز مصداقية الحكم الصادر من القضاة".
أسباب الحكم
كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، قالت في أسباب حكمها: إنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، سدة الحكم أصدر رئيس الجمهورية السابق اَنذاك قراره الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31 (أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954، وتضمن شقين خطيرين، الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وهي التظاهر بتسليم الأسلحة المسروقة للدولة لغاية مستترة غير مشروعة بأن أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعي، ومن ثم كانت علة الإعفاء من العقاب تتمثل فى التظاهر باحترام القانون وتعمد مخالفته بتسليم تلك الأسلحة أو الذخائر.
وأضافت أن الشق الثاني للقرار الجمهوري يتمثل في الإعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة، فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقي الأسلحة النارية أو مخفيها، إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.
وتابعت المحكمة أن الإعفاء من العقاب الذى قرره محمد مرسى العياط لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدي على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها، وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات.