قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الصوم هو الإمساك عن المُفطرات، والمُفطرات هي ما حَدَّدَ الشرعُ من مبطلات الصيام، ومنها دخول جِرْمٍ إلى الجَوْفِ، والضابط في حصول هذا هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المُنْفَتِحِ أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا، ومن ثَمَّ فليس كُلُّ ما دخل الجسدَ يُعَدُّ مفطرًا، والجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة - على اختلافٍ بينهم فيها، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفطرُ إلى أيِّ واحدةٍ منها من مَنْفَذٍ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فإنه يكون مُفسِدًا للصوم.
وأوضح المفتي خلال اجابته على سؤال" هل قطرة العين تفسد الصيام: أما بالنسبة للقطرة التي توضع بالعين: فالذي عليه الفتوى والعمل أنها لا تفسد الصوم مطلقًا؛ سواء وصلت إلى الحلق أو لم تَصل؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، فلا يصدُق على الداخل فيها أنه وصل إلى الجوف عن طريق منفذٍ مفتوح.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما يقال على المرأة التي تلبس الحجاب في الصلاة وتخلعه بعد ذلك، يقال على المرأة التي تتحجب في رمضان ثم تترك الحجاب بعد انتهاء شهر الصيام.
وأوضحت «الإفتاء»، في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم المرأة التى تلبس الحجاب في رمضان ثم تخلعه بعد انتهائه؟»، أن المرأة التي ترتدي الحجاب في شهر رمضان فقط، وتخلعه بعده، صيامها صحيح، كما أنها تُثاب على لبسه في رمضان، وخلعها للحجاب بمجرد انتهاء شهر رمضان المبارك، وخروجها بعد ذلك حاسرة الشعر أمام الآخرين فهو مخالفة صريحة لأمر الله سبحانه وتعالى.
واستشهدت بما قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» الآية 31 من سورة النور.
وأضافت أن كشف المرأة لشعر رأسها معصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب لا تُخرجها من الدين ولا تنفي عنها وصف الإسلام، ما دامت تعتقد أن الحجاب مأمور به شرعًا، وأنها مقصرة في الاستجابة لهذا الأمر، مشيرة إلى أنه لو أصرت المرأة على أن تخرج بدون حجاب واستمرت على ذلك، إلى أن وافاها الأجل فأمرها مفوَّض إلى الله تعالى ولا يمكن القطع بمصيرها فهو سبحانه إن شاء عفا عنها وغفر لها، وإن شاء عاقبها.