ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "حكم صيام المريض في شهر رمضان ومتى يفطر؟
وأجاب الشيخ محمود رجب، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المسلم إذا أفطر لعذر شرعي كالمرض الذي أخبر الطبيب الثقة أنه لا يستطيع معه الصوم، فلا إثم عليه إذا أفطر، ولكن يجب عليه القضاء إذا أتم الله عليه الشفاء.
وذكر أنه إذا لم يتمكن من القضاء بأن كان هذا المرض مزمنا، فعليه الفدية لقول الله تعالى "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".
مفتي الجمهورية: يجوز للجنود الإفطار
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حكم صيام الجنود والقادة في رمضان.
وقال شوقي علام، خلال لقائه الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يجوز للجندي في المعركة الافطار والقضاء بعد رمضان.
وأشار إلى أن الرئيس السادات أوصي الجنود بالإفطار في حرب أكتوبر 1973، متابعا: "بالرغم من الأمر الذي صدر في حرب 73 بالإفطار إلا أن بعض الجنود استمروا في الصيام وكان هناك إصرار من منهم بأن يلقوا الله بشرف عبادة الصوم".
وأوضح أن الصوم فرصة ولا يسقط إلا لعذر شرعي، وهناك رخص تجير لهؤلاء الإفطار، والكثير من وقف وهو صائم، لأنه في رعاية الله، وكان يريد أن يلقى الله وهو صائم".
وأردف: "لو صار الأمر شاق وخرج عن المعتاد، نظرا للأعمال والمهام التي يقم بها، في هذه الحالة يرخص له في الفطر، وينوي الصيام ليلا، وإذا خرج عن المعتاد في النهار، ففي هذه الحالة يجوز له أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك".