الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البحوث الإسلامية يوضح مقدار فدية الصيام عن اليوم

صدى البلد

أجاب مجمع البحوث الإسلامية عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: “ما مقدار فدية الصيام عن اليوم ؟”. 

ورد المجمع قائلاً إن من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام أنه لم يفرضه على كل المكلفين؛ بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه؛ والذي لا تلحقه به مشقة غير محتملة، ومن ثم أسقطه الله عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر ، كما أعفى الشرع الحكيم الحامل والمرضع إن تضررتا أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم .


واستشهد المجمع بقول الله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " وقال الحكيم الخبير : “ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ”. 

 

وأشار المجمع إلى أن المريض الذي يرجى برؤه والمسافر ومثلهما المرضع والحامل ويلحق بهم كل من كان عذره مؤقتا لا يجب عليه إلا القضاء فقط.

 

أما أصحاب الأعذار الدائمة غير المنقطعة لا في رمضان ولا غيره؛ مثل الشيخ الكبير الذي أعجزه كبر عمره عن الصوم، وأصحاب الأمراض المزمنة الميئوس من شفائها؛ فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية، ومقدارها عن اليوم الواحد ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد. 

 

 

فدية الصيام .. مقدارها ووقت إخراجها وحكم إخراجها مالاً بدلاً من الإطعام .. سؤال حائر بين كثير من الناس، ولا يستطيع البعض الصيام بسبب المرض أو كبر السن، أو الحمل أو الرضاعة وغير ذلك.
 

وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام عدم فرضيته على كل المكلفين، بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه الذي لا يلحقه به مشقة غير محتملة.

 

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما مقدار خروج فدية الصيام عن اليوم ؟»، أن الله سبحانه وتعالى أسقط الصيام عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر كما أعفى الشرع الحكيم المرأة الحامل والمُرضع، إن تضررتا أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم.

 

وأضافت لجنة الفتوى أن المريض الذي يرجى برؤه-شفاؤه- والمسافر، ومثلهما المرضع والحامل، ويلحق بهم كل من كان عذره مؤقتًا لا يجب عليه إلا القضاء فقط، أما أصحاب الأعذار الدائمة غير المنقطعة لا في رمضان ولا غيره مثل أصحاب السن المتقدمة «الشيخ الكبير»، الذي أعجزه هرمه عن الصوم وأصحاب الأمراض المزمنة والميؤوس من شفائها فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية.

وتابعت: “أما مقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزًا دائما عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور”.

 

اقرأ أيضا: الإفتاء تكشف عن مريض واحد لا يجب عليه قضاء الصيام وعليه فدية 


 حكم إخراج الفدية مالا بدلا من الإطعام؟

يجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال، ومقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزا دائمًا عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد.

 

وأكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإفطار بدون عذر شرعي له أسباب، ومنها إما أن يكون بطعام أو بشراب بمعنى أنه أكل أو شرب عامدًا متعمدًا في هذه الحالة يلزمه صيام يوم وتوبة واستغفار.

 

وأوضح «العجمي»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم إخراج فدية الصيام مالًا بدلًا من إطعام المساكين؟»، أنه إذا كان الإفطار عامدًا بسبب الجماع فهذا عليه أن يصوم شهرين متتاليين، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الكفارة وهي إطعام ستين مسكينا، ويجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال.

 

فدية الإفطار بسبب المرض

وألمحت إلى أن الإفطار بسبب المرض الذي يرجى شفاؤه يلزم القضاء، وهو صيام يوم بدلًا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان، ولا تجزئ الفدية «إطعام مسكين» عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض، أما الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر التي تعادل 84 كيلو مترًا فيلزم فيه القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.

 

فدية الإفطار بسبب الحمل

وبينت أن الإفطار بسبب الحمل يوجب القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل، وكذلك الإفطار بسب الرضاعة فإنه يلزم القضاء ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الفطام.

 

كفارة جماع الزوجة في رمضان

وشددت على أن جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان يوجب على الزوجين قضاء يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع والزوج عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، أما الإفطار بسبب الحيض أو النفاس فإنه يلزم قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة بعد انتهاء العذر ولا تجزئ الفدية عن القضاء.

 

كفارة من أكل وشرب متعمدًا في رمضان

واختتمت دار الإفتاء بأن الأكل أو الشرب متعمدًا في نهار رمضان دون عذر يوجب التوبة عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى وقضاء هذا اليوم من غير كفارة.

 

مقدار فدية طعام المسكين

ونوه بأن إطعام المسكين يقدر  بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية.

 

وأكمل أنه يجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.