أوضح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أهم بنود قانون الخدمة المدنية، حيث قدم شرحا توضيحيا لأهم أحكام فترة الاختبار فى القانون.
وتعد فترة الاختبار للموظف الجديد بالجهاز الإدارى للدولة هى المدة الأولى التى يبدأ فيها الموظف العمل، وتكون مدة تلك الفترة 6 أشهر.
بينما لا يمكن للموظف خلال فترة الـ6 أشهر الاختبار النقل أو الندب أو الإعارة، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وفيما يخص الإجازات الخاصة بالموظف الذى يكون في فترة الاختبار، فلا يحق له الحصول سوى على الإجازات العارضة، والإجازات المرضية وإجازة الوضع بالنسبة للسيدات وتستنزل من فترة الاختبار.
وأخيرا، هذه الأحكام لا تسرى على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أكد أن الجهاز يقوم بتثبيت المتعاقدين إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة، والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016