قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حفظ سرية بياناته.. 10 حقوق كفلها القانون لحماية المريض النفسي.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

يعتبر قانون رعاية المريض النفسي، والصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، من أهم القوانين التى أصدرها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

ومنح القانون رعاية المريض النفسى، العديد من الحقوق لحمايته، ورعايته، حيث نصت المادة رقم( 2) منه على أن:" يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص بالحقوق الآتية:

1_ تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة .

2_حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون .

3_الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة .

4_ رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة.

5_تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته .

6_أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية .

7_ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى .

8_أن يحظى فى حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.

9_حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا فى الحالات الآتية :

-طلب المعلومات من جهة قضائية.

-وجود احتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين .

-حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك فى وجود اعتداء.

- حق المجلس القومى للصحة النفسية فى تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق فى الإطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم 4 من المادة 7 من هذا القانون .

10_ حمايةخصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة .

و طبقا للقانون، تلتزم كل منشأة بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض عند دخول المنشأة، وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبي وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض، كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون، وتلتزم إدارة المنشأة بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وكذلك إيضاح إجراءات التظلم، وكيفية تقديم الشكاوى والجهة المنوط بها استلامها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.