قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

إجازة بدون أجر للموظفة لرعاية طفلها لمدة 6 سنوات طوال فترة عملها بقانون الخدمة المدنية

المرأة العاملة
المرأة العاملة
×

لا شك أن دعم الدولة للمرأة المصرية ازداد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وظهر ذلك من خلال قرار وزير القوى العاملة الأخيرة بشأن تنظيم عمل المرأة ليلا، فى إطار تشجيع الدولة للمرأة المصرية على العمل فى المجتمع ومساواتها مع الرجل، حيث يعتبر قرار وزير القوى العاملة بمثابة انتصار كبير للمرأة المصرية فى كل المجالات التى خاضتها ، كما منح قانون الخدمة المدنية مزايا كثيرة للمرأة العاملة.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار محمد سعفان وزير القوى العاملة رقم 44 لعام 2021، بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا.

ويعتبر عمل المرأة ليلا تحديا كبيرا أمام المرأة المصرية التى أثبتت قدرتها على التحمل، حيث تعمل دائما فى وسط الصعاب.

ونصت المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة على أنه: يجوز للنساء ـ بناء على طلبهن ـ العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن في أداء مسؤوليتهن العائلية، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل.

وتضمن قانون الخدمة المدنية الذى أصدره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال العديد من المزايا للمرأة:

إجازة بدون أجر

المادة (52) تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

1. يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل. ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة. ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

3. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

المادة (53) يجوز للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.

ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.