قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مجلس الشيوخ يناقش مواد مشروع قانون نقابة المهندسين.. جدل حول رسوم القيد.. ورفض طلب تخفيضها لأقل من 500 جنيه

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
×

- حذف التصويت الإلكتروني في الانتخابات
- جدل حول رسوم القيد في النقابة ينتهي بالموافقة على 500 جنيه
- خلافات حول رسوم واحد في الألف عن كل طن مباع من إنتاج الأسمنت وحديد التسليح

استكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 ، والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال الجلسة الماضية ، وبدأ خلال الجلسة العامة مناقشة المواد.

ويهدف مشروع القانون إلي تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية ، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة.

وشهدت مناقشات المواد جدلا حول رسوم القيد في النقابة حيث طالب البعض بتخفيضها لأقل من مبلغ 500 جنيه ولكن رفض المقترح ، كما رفض المجلس تطبيق نظام التصويت الألكتروني في الانتخابات، وكان الجدل كبيرا في المادة 45 وخاصة البندين المتعلقين بتحصيل رسوم علي كل طن مباع من إنتاج الأسمنت وحديد التسليح، حيث طالب بعض الأعضاء بحذفها ولكن رفض الاقتراح.


وكذلك مراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.

ووافق المجلس علي المادة الثانية من مشروع القانون والتي تتضمن الأهداف التي تعمل النقابة علي تحقيقها ومن أبرزها، الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، وكذا الحفاظ على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها ، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين لتحقيق أعلى جودة لأداء المهندسين والمنتج الهندسي، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقًا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة.

كما تمت الموافقة علي المادة الثالثة والتي تتضمن شروط عضوية النقابة، حيث يشترط فيمن يكون عضوًا، أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة،وأن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

وبينت المادة الرابعة التي تمت الموافقة عليها إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد ، وأن يؤدي الطالب مع الطلب رسما قدره خمسمائة جنيه.

ورفض المجلس مقترح الحكومة بأن تكون رسوم القيد 1000 جنيه وطالب بعض الأعضاء بتخفيضها عن 500 جنيه بينما تمسك المجلس بنص اللجنة والإبقاء على ان يكون الرسم 500 جنيه.

كما وافق المجلس علي المادة السابعة والتي نصت علي أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلي الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة ، حيث يسدد رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي ، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

وبالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري ، اضافة إلي رسم مزاولة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون اجراءات الانتخابات ورفض المجلس تطبيق نظام التصويت الإلكتروني – الوارد في مشروع القانون - ، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك اضافي مقداره خمسون جنيها يخصص لصندوق المعاشات والاعانات بالنقابة.

وشهدت المادة 45 من مشروع القانون جدلا واسعا حول البندين المتعلقين بتحصيل رسوم علي كل طن مباع من إنتاج الأسمنت وحديد التسليح.

ونصت المادة علي أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء ، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشرين ألف جنيه ، وما تمنحه الدولة من اعانات ، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.

وكذلك حصيلة رسم قدره واحد في الألف علي كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل اشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف علي كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل اشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة ، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.

واعترض عدد من النواب علي تحصيل رسوم من إنتاج الأسمنت وحديد التسليح مؤكدين أنها ليس لها معني وسيتحمل المواطن هذه التكلفة الاضافية ، فيما رأي البعض الأخر أنها ليست مستحدثة والهدف منها زيادة موارد النقابة وهذا أمر مشروع.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبدد الرازق قائلا إن هذه النسب والأوضاع موجودة في تشريعات سابقة، نحن ننظر زيادتها ولكن في المبدأ هي موجودة وليست مستحدثة، وفي النهاية تمت الموافقة علي المادة كما وردت من اللجنة.