قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة موظفين بالجهاز المركزي للمحاسبات بخصم 10 أيام من راتب كل منهما، وأنقضاء الدعوى التأديبيةالمقامة ضد مدير عام بالجهاز لإحالته للمعاش.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المحالين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت أسباب الحكم أن سائق بإدارة وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات تقاعس عن تدوين رقم قراءة العداد بالسيارة رقم 825، و ن د، لدى قيادته لها وساعة القيام بها بأمر التشغيل، وكذلك لدى عودته لإيوائها وإثبات ساعة العودة والمسافة المقطوعة بصفته قائد السيارة.
وتبين من أوراق القضية أن ملاحظ تشغيل بالإدارة العامة للتشغيل بالجهاز لم يقم بمراجعة وأستيفاء خانة رقم العداد بأمر تشغيل السيارة رغم استلامها من المحال الأول الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكانية التحقق من مدى خروج السيارة من الجراج.
ؤانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أنمدير عام الإدارة العامة للتشغيل، ومدير عام المخازن أهمل في الإشراف على أعمال الثاني الأمر الذي ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة إليه.