تضمن القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيانات الشخصية، عقوبات رادعة لكل من حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون.
ويضمن القانون، مستوى مناسبا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحه انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون، وفيما يلي نعرض أهم أهداف القانون والعقوبات الواردة فيه.
ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:
1- التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية ( GDPR).
2- حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة.
3- يضمن حماية الاستثمارات الوطنية، وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
4- صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية.
5- إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم.
6- تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت.
7- إصدار تراخيص لمن يقوم بعمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية.
العقوبات الواردة لمن خالف نصوص القانون:
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.
- الحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية.
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.
فيما كانت عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها، هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
وقد حظر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.