الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط حصول العاجز عن الكسب على المعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

اصحاب المعاشات
اصحاب المعاشات

عانى أصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية من التهميش وعدم الالتفات لهم للحصول على حقوقهم الكاملة ، بعد أن أفنوا عمرهم لخدمة الوطن وقدموا خدمات جليلة من أجل بلدهم ، ولذلك كان لديهم أمل كبير فى أن يكافئوا على نهاية خدمتهم بما يليق بهم.

مجلس النواب السابق استطاع ان يعيد لأصحاب المعاشات حقوقهم المسلوبة منذ سنوات طويلة ، بعد إصداره قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذى منح أصحاب المعاشات مزايا كثيرة لم يكن يحصلوا عليه فى الفترات السابق ، هذا بالإضافة إلى انه منح مزايا ايضا للمؤمن عليهم.

ووضع القانون عددا من الشروط للحصول العاجز عن الكسب على المعاش.

العاجز عن الكسب بـ قانون المعاشات الجديد

أعطى قانون التأمينات والمعاشات الجديد الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، حق الحصول على معاش.  

كما منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد حق الحصول على معاش لمن حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

ويرصد "صدى البلد" فيما يلي أهم ما جاء في قانون المعاشات الجديد:

* المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

* رفع سن المعاش

كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والإكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:
- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

* شروط الخروج على المعاش المبكر

وحدد القانون الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ونص قانون المعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

* التعويضات في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
- تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.