تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر ، هل يبطل الصيام؟، لا شك أنه يعد من الاستفهامات التي تشغل الكثيرون، ممن ينامون على جنابة ويؤخرون الاغتسال منها إلى طلوع النهار، وتزداد أهمية معرفة حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر ، وما إذا كان يبطل الصيام ؟، حيث إن اليوم الثلاثاء هو أول أيام صيام رمضان
تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر
تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر ، هل يبطل الصيام؟ ، فيما ورد في صحيح البخاري (1926) صحيح مسلم (1109) عن عَائِشَةَ، وَأُمّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ».
وعن تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر ، هل يبطل الصيام؟، يبين الحديث حكم الاغتسال من الجنابة بعد طلوع الفجر في الصيام، حيث إن المعنى الإجمالي للحديث، أنه كان الجماع في أول الإسلام محرَّمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، ثم أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر، ومعنى هذا أن الجماع بعد الفجر في رمضان يبطل الصوم، فعرضت مسألة من جامع قبيل الفجر ولم يغتسل من الجنابة حتى طلع الفجر، هل يصح صومه أو لا يصح؟، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جامع زوجته قبل الفجر ثم لم يغتسل حتى طلع الفجر وهو صائم، فلا حرج عليه، وصيامه صحيح لارتفاع الحظر.
تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر ، هل يبطل الصيام؟،و كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي الناس بحديث آخر سمعه من الفضل بن عباس بعدم صحة الصيام، لكن هذا الأمر قد نُسخ دون أن يعلم أبو هريرة، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في حكاية صيام النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب صار إليه، وأصبح يفتي الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك روي عن ابن المسيب أنه قال: رجع أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم .
تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر ، هل يبطل الصيام؟، وعنه قَالَ الإمام الْقُرْطُبِيُّ: «فِي هَذَا فَائِدَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ وَيُؤَخِّرُ الْغُسْلَ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ بَيَانا للْجُوَاز، وَالثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنَ احْتِلَامٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَحْتَلِمُ».
تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر ، هل يبطل الصيام؟، جاء في صحيح مسلم: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ، وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ» فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: «وَاللهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي».
تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر ، هل يبطل الصيام؟، و هذا الحديث أخبر عن عدم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في صحة صيام الجنب، وأنها رحمة ورأفة أرادها الله تعالى لعباده رفعًا للحرج، وتيسيرا للعبادة، وفي كل ما شرع الله رحمة وتيسيرا!، ومما يستفاد من الحديث، أولًا ترجيح رواية النساء فيما لهن عليه الاطلاع.
تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر ، هل يبطل الصيام؟، وثانيًا حرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على نقل شرع الله تعالى للناس من خلال فعله صلى الله عليه وسلم، وثالثًا المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه، ورابعًا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ما لم يقم دليل الخصوصية، وخامسًا الحجة بخبر الواحد، وأن المرأة فيه كالرجل، وسادسًا أن الإسلام دين الرحمة والرفق، وسابعًا رفع الحرج عن المسلمين.
هل يجوز الصيام على جنابة حتى الظهر
هل يجوز الصيام على جنابة حتى الظهر ؟، يجوز الصيام بدون اغتسال من الجنابة ؛ لأن الغسل ليس بلازم للصيام ، ويلزم للصلاة وقراءة القرآن وغيره، فإن واقع الزوج زوجته من الليل أو أنزل المنى في الليل، أو أصبح جنبًا من احتلام، فيصوم ولا يضره ذلك، وليس صحيحًا أن الاغتسال هو الذي يؤذن بالصوم أو عدمه ، نعم هو مؤذن بانتهاء الجنابة ، لكن إن لم تنته فالصوم معها صحيح، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أصبح جنبًا فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق من أن تكون الجنابة من جماع أو من احتلام أو من فورة شهوة.
هل يجوز الصيام على جنابة حتى الظهر ؟ يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الشمس وحتى الظهر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة منالجنابة،لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها وبقية الصلوات الأخرى لأن الطهارة من الجنابة من شروط صحة الصلاة، ويجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.
تأخير الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الشمس وتفويت الصلاة
وإن صح الصوم بإذن الله فإنه ينبغي ألا تطول مدة الجنابة حتى لا يحدث بذلك تفويت للصلاة المفروضة، فمن أخر الغسل حتى صلاة الظهر فهو بالتأكيد فوّت صلاة الفجر ولم يؤديها في وقتها، فالواجب أن يبادر بالغسل في الوقت حتى تؤدى الصلاة في وقتها ويحضر جماعة المسجد ويقرأ القرآن إلخ. لأنه يحرم على الجنب الصلاة سواء أكانت فرضًا أم نفلًا؛ لأن الطهارة شرط صحة الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور) ويشمل ذلك سجدة التلاوة وصلاة الجنازة .
ويحرم عليه أيضًا مس المصحف بيده أو بشيء من جسده، سواء أكان مصحفًا جامعًا للقرآن، أم كان جزءًا أم ورقًا مكتوبًا فيه بعض السور، وكذا مس جلده المتصل به، وذلك لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر).
أما كتب التفسير فيحرم مسها عند الحنفية؛ لأنه يصير بمسها ماسًا للقرآن، وهو قول ابن عرفة من المالكية، والعبرة عند الشافعية بالقلة والكثرة، فإن كان القرآن أكثر كبعض كتب غريب القرآن حرم مسه، وإن كان التفسير أكثر لا يحرم مسه في الأصح. وأجاز ذلك المالكية - غير ابن عرفة - والحنابلة لأنه لا يقع عليها اسم مصحف.
ويحرم على الجنب دخول المسجد واللبث فيه، وأجاز الشافعية والحنابلة وبعض المالكية عبوره، للاستثناء الوارد في قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } [النساء: 43]، ومنع الحنفية وهو المذهب عند المالكية العبور إلا بالتيمم.
التهاون في الغسل من الجنابة
التهاون في الغسل من الجنابة ، فيه جاء الحديث الذي ورد عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ» أخرجه أبو داود والنسائي في "سننيهما، المقصود بالجُنُب فيه هو من يتهاون في أمر الغسل.
والجنب من يتهاون في أمر الغسل ويتخذ تركه هذه العادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها؛ قال العلامة السندي في "حاشيته على سنن النسائي" قَوْله: (لَا تدخل الْمَلَائِكَة) حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره، وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة.
وتأخيرالغسلبحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعًا، وينبغي على المسلم الإسراع بالغسل من الجنابة حتى لا يؤدي عدم اغتساله إلى نفور ملائكة الرحمة والبركة من المكان الذي يكون فيه.