الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من يكسب مالا حراما؟ الإفتاء تجيب

صدى البلد

اكتسب زوجي أموالًا كثيرة بطرق غير مشروعة فماذا نفعل؟ سؤال تم توجيهه إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

 

وأجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قائلاً: “ننصحه بأن لا يأتى بأموال بطرق غير مشروعة لأن هذه الأموال يحرم أخذها، وإذا ما أصر على هذا تصرين كذلك على أن لا تأخذى هذة الأموال ولا تشتري بها طعامًا ولا شرابًا ولا أى شيء حتى يمتنع عن هذا الأمر، راجين من الله له الهداية والرشاد فى أن يطعم نفسه وأولاده من الحلال”.

 

وأشار إلى أنه حتى يكون الإنسان مستجاب الدعوة عليه أن يكون ماله حلال ويأكل من حلال.

 

كيفية التخلص من المال الحرام المختلط بالحلال
قالت دار الإفتاء المصرية إنه ينبغى على المسلم أن يحرص على التوبة دائمًا؛ ليخرج من الدنيا سليمًا معافًى آملًا وراجيًا من الله -عز وجل- أن يتفضل عليه ويدخله الجنة، والتوبة النصوح هي: التي يتحقق فيها: الاستغفار باللسان، ومجانبة خلطاء السوء، والندم بالقلب مع إضمار التائب ألَّا يعود إلى المعصية أبدًا.
 


وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؛ حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه. فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟»، أن التوبة من المعصية على الفور باتفاق الفقهاء من الأمور الواجبة والمأجور صاحبها –إن شاء الله تعالى-.



وذكرت ما قاله الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسيره لقول الله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، [النور: 31]، "بأن قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين، والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال".



وتابعت أن الله – تعالى- تفضل على عباده ووعدهم بأنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فمتى تاب العاصي من معصيته واستغفر الله لذنبه قبل الله توبته وغفر له؛ قال تعالى: -«وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ»، [الشورى: 25]، وقال - عز وجل-: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا»، [النساء: 110]، كما روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنهما- أن رسول -صلى الله عليه وآله وسلَّم- قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ».
 


وأكدت أن التوبة إما أن تكون بين العبد وربه فحسب فلا يجب بها حقٌّ لأحد؛ كالكذب، أو شرب مسكر، فالتوبة من مثل هذه الذنوب تكون بالندم، والعزم على عدم العودة إليها، ويقال عنها: توبة باطنة أي غير ظاهرة، وإما أن تتوقف صحة التوبة وقبولها على رد الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله- تعالى-؛ كمنع الزكاة، أو لآدمي؛ كالسرقة والغصب، فالتوبة من مثل هذه الأمور يُشترط فيها رفع المظلمة ورد الحقوق بحسب إمكانه؛ فيؤدي الزكاة ويرد المسروق أو المغصوب.
 


واختتمت بأن السبيل الوحيد إلى التخلص من المال الحرام المكتسب من طريق غير مشروع هو التوبة منه ورده إلى صاحبه أو إلى ورثته، أما إذا لم يعلم صاحب المال ولا ورثته أو عجز عن رده، فإنه يتصدق به ويصرفه في مصالح المسلمين العامة بقصد حصول الثواب لصاحبه وسقوط الإثم عنه، فإذا فعل ذلك لم يكن الأجر له، وإنما يكون لصاحب المال الأصلي.
 


كيف أتوب من المال الحرام
تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "يقول: "لو كان عند الإنسان مال حرام وأراد أن يتوبَ إلى الله فكيف يتصرّف في هذا المال؟".



وجاء رد مجمع البحوث الإسلامية أن الله سبحانه وتعالى نَهانا عن أكل الحرام، وقرر الرسولﷺ أن الله لا يقبل التصدُّق إلا بالمال الحلال؛ لأن الله طيب، لا يقبل إلا طيِّبًا.



وأردفت البحوث الإسلامية، أن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء، ويؤدي في الآخرة إلى النار، والمال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، وذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.
 


هل يجوز إخراج الصدقة من المال الحرام لضرورة المحتاج
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وبالتالى فينبغي أن تكون الصدقة والزكاة من المال الحلال الصافي.
 


وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال "هل يجوز التصدق من المال الحرام؟ أنه لا مانع إذا ما رأى الإنسان صاحب المال الذى فيه حرام، من هو محتاجا له لعلاج أو نحوه أن يعطيه ويمنحه إياه فهذا لا حرج فيه شرعا.



وأشار إلى أن الثواب أو العطاء على هذا المنح يعود إلى الله سبحانه وتعالى وحده، منوها بأن الأصل فى الصدقة هى المال الحلال، مشيرا إلى أن البعض يظن أن إخراج جزء من المال الحرام لأعمال الخير يكون بذلك قد طهره من الحرام وهذا خطأ فالحرام سيظل حراما.