الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما مقدار فدية العجز عن الصيام للمريض والحامل؟ الأزهر يجيب

مقدار فدية العجز
مقدار فدية العجز عن الصيام للمريض والحامل

فدية الصيام .. مقدارها ووقت إخراجها وحكم إخراجها مالاً بدلاً من الإطعام .. سؤال حائر بين كثير من الناس، ولا يستطيع البعض الصيام بسبب المرض أو كبر السن، أو الحمل أو الرضاعة وغير ذلك.
 

وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام عدم فرضيته على كل المكلفين، بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه الذي لا يلحقه به مشقة غير محتملة.

 

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما مقدار خروج فدية الصيام عن اليوم ؟»، أن الله سبحانه وتعالى أسقط الصيام عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر كما أعفى الشرع الحكيم المرأة الحامل والمُرضع، إن تضررتا أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم.

 

وأضافت لجنة الفتوى أن المريض الذي يرجى برؤه-شفاؤه- والمسافر، ومثلهما المرضع والحامل، ويلحق بهم كل من كان عذره مؤقتًا لا يجب عليه إلا القضاء فقط، أما أصحاب الأعذار الدائمة غير المنقطعة لا في رمضان ولا غيره مثل أصحاب السن المتقدمة «الشيخ الكبير»، الذي أعجزه هرمه عن الصوم وأصحاب الأمراض المزمنة والميئوس من شفائها فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية.

وتابعت: أما مقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزًا دائما عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور.

اقرأ أيضا: الإفتاء تكشف عن مريض واحد لا يجب عليه قضاء الصيام وعليه فدية 


 حكم إخراج الفدية مالا بدلا من الإطعام؟

يجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال، ومقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزا دائمًا عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد.

وأكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإفطار بدون عذر شرعي له أسباب، ومنها إما أن يكون بطعام أو بشراب بمعنى أنه أكل أو شرب عامدًا متعمدًا في هذه الحالة يلزمه صيام يوم وتوبة واستغفار.

وأوضح «العجمي»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم إخراج فدية الصيام مالًا بدلًا من إطعام المساكين؟»، أنه إذا كان الإفطار عامدًا بسبب الجماع فهذا عليه أن يصوم شهرين متتاليين، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الكفارة وهي إطعام ستين مسكينا، ويجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال.

 

فدية الإفطار بسبب المرض

ألمحت إلى أن الإفطار بسبب المرض الذي يرجى شفاؤه يلزم القضاء، وهو صيام يوم بدلًا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان، ولا تجزيء الفدية «إطعام مسكين» عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد انتهاء المرض، أما الإفطار بسبب السفر أكثر من مسافة القصر التي تعادل 84 كيلو مترًا فيلزم فيه القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.

 

فدية الإفطار بسبب الحمل

وبينت أن الإفطار بسبب الحمل يوجب القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الوضع من الحمل، وكذلك الإفطار بسب الرضاعة فإنه يلزم القضاء ولا تجزيء الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الفطام.

 

كفارة جماع الزوجة في رمضان

شددت على أن جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان يوجب على الزوجين قضاء يوم عن اليوم الذي حصل فيه الجماع والزوج عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، أما الإفطار بسبب الحيض أو النفاس فإنه يلزم قضاء الأيام التي أفطرتها المرأة بعد انتهاء العذر ولا تجزيء الفدية عن القضاء.

 

كفارة من أكل وشرب متعمدًا في رمضان

واختتمت دار الإفتاء بأن الأكل أو الشرب متعمدًا في نهار رمضان دون عذر يوجب التوبة عن ذلك وعدم فعله مرة أخرى وقضاء هذا اليوم من غير كفارة.

 

مقدار فدية طعام المسكين

ونوه بأن إطعام المسكين يقدر  بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليدًا للشافعية.وأكمل أنه يجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدًا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.
 

الأعذار المبيحة للفطر

وحددت دار الإفتاء المصرية، الأعذار المبيحة للفطر، مؤكدة أنه يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:

 

1) (العجز عن الصيام) لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدّ من طعام لِمِسْكِين؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ} [البقرة: 184]، ومِقْدَار المد (وهو مكيال) يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، عند جمهور الفقهاء.

 

2) (المشقة الزائدة غير المعتادة) كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يرجى شِفَاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.

 

3) (السفر) إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترا، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

4) (الحَمْل) فإذا خافت الحامل من الصَّوم على نفسها جاز لها الفِطْر ووجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض؛ أمَّا إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها، أو عليهما معا فإنها تفطر، ويجب عليها القضاء والفدية، وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء.

 

 

5) (الرضاعة) وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.

 

6) (إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك) فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.