ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل المرتب الشهري للموظف يجب فيه إخراج زكاة المال؟
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المرتب الشهري للموظف ليس فيه إخراج زكاة المال، إلا في حالة إذا كان الموظف يدخر هذا المرتب ووصل هذا المرتب إلى النصاب ففي هذه الحالة تخرج منه زكاة المال.
وأشار إلى أنه لو كان المرتب ينفق أولا بأول ولا يفيض منه شئ، أو يفيض منه جزء ولكن يتم إنفاقه بعد ذلك قبل مرور العام عليه بدون بلوغه النصاب.
أدخر مبلغا لزواج ابنتي فهل تجب فيه الزكاة ؟
وقال أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .
وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية ان الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا .
وأوضح ممدوح أنه يجوز إخراج الزكاة للغارم الذي ضمن شخص آخر لدى البنك او لدى شخص آخر ولم يستطيع السداد فيأخذ من مال الزكاة .